466

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وشرط الحاضن عَقْلٌ وأمانة، وأثبتها الحاضن إن نسب إلى خلافها. وقيل: لا، وعلى خصمه إثبات خلافها (١). وقيل: للباقي.
وَحِرْزُ مكان لبنت خيف عليها. وَرُشْدٌ على الأصح. وَسَلامَةٌ من برص وجذام مضرين. وكفاية. لا عاجز (٢) عن تصرف لِزَمَانَةٍ أو مرض أو كبر، ومثله العمى والصمم والخرس. ولا يشترط الإسلام على المشهور، وإن مجوسية أسلم زوجها. وَضُمَتْ إن خيف على الولد للمسلمين.
وللذكر من يحضن (٣). وفي بطلان حق الأنثى بالتزويج مشهورها إن دخل الزوج وكان أجنبيًا أو قريبًا غير محرم على المحضون ممن لا حضانة له كابن الخال بطل، إلا أن يعلم ويسكت العام (٤)، وإن كان محرمًا عليه (٥) أو ممن (٦) له الحضانة كابن العم لم تبطل كأن لم يقبل غيرها أو قبل وأبت المرضعة أن ترضعه عند الأم، وليس للولد قريب يحضن أوله وهو عاجز أو غير مأمون أو كان الأب عبدًا وهي حرة، وقيل: إن كان قائمًا بأم السيد وجيهًا فله أخذه، وفي الوصية روايتان، وهل دخول [١١٨/أ] الأجنبي مسقط للحضانة بمجرده أو بالحكم؟ قولان، وعليهما لو مات أو طلق قبل أخذه هل ينزع منه (٧) أو لا؟ قولان، فلو تزوجت فأخذ منها ثم فسخ نكاحها لفساده لم تعد على الأصوب، كبعد طلاق أو موت أو إسقاط على الأشهر إلا في الإسقاط لعذر كمرض أو سفر فريضة أو لتأيمها قبل علمه على الأظهر أو عند موت الجدة.

(١) قوله: (الحاضن إن نسب إلى خلافها، وقيل: لا، وعلى خصمه إثبات خلافها. وقيل للباقي) زيادة من (ق١).
(٢) في (ق١): (عجز).
(٣) في (ق١): (ويشترط في الحاضن الذكر أن يكون له من يحضن من زوجة أو سرية أو غيرهما).
(٤) في (ق١): (وليه بتزويجها وسكت عامًا فلا مقال).
(٥) في (ق١): (منه).
(٦) في (ق١): (لمن).
(٧) في (ق١): (منها).

1 / 508