453

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وهل تفرض الأعيان المذكورة وهو ظاهر المذهب، أو أثمانها، أو تفرض إن لم يجز بيعها قبل قبضها وإلا فأثمانها، أو يخير الإمام؟ أقوال. وقيل: يخير الدافع، فعلى الأول يجوز إعطاء الثمن عما لزمه وإن طعامًا ومقاصتها به من دينه إن كانت موسرة وإلا فلا.
ولو أكلت معه سقطت، فإن أبت إلا الفرض أجيبت. ولها ضم نفقة ولدها الصغار معها إلا أن يكون مُقِلًاّ فلا، وينفق عليهم بقدر وسعه، وله منعها من أكل، الثوم وغزل ونحوه. وأمر السكن والكسوة كالنفقة بما لا بد منه شتاءً وصيفًا؛ كقميص، وجبة، وخمار، ومقنعة، وإزار وشبهه، وكغطاء ووطاء ووسادة. وكذا سرير اضطر له لا ثياب - مخرج على الأرجح (١) - ولا حرير. فعممه ابن القاسم. وقيل: للمدنية لقناعتها، وصُوِّب. ولا (٢) ما هو زيادة كسرف فإن كان توسعة بالنسبة إليها ولكنه عادتها ففيه قولان.
وله التمتع بشورتها (٣) التي من مهرها إن لزمها التجهيز به، وإلا فلا، ولا يلزمه بدلها. وقيل: إن طال الزمان وَخَلَقَتْ، أو لم يكن في مهرها ثمن شورة - لزمه الوسط. وقيل: لا تجب وعندها شورتها أو شيء منها. ولو كساها فادعت أنها هدية منه صدق إن أشبه كسوتها وإلا فلا.
وعليه جُعْلُ القَابِلَةِ. وقيل: شرط كون المنفعة للولد، وإلا فإن [ب/١١٤] كانت لها فعليها وإلا فعليهما. وقيل: عليهما مطلقًا.

(١) في (ق١): (الأصح).
(٢) قوله: (لا) سقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (بشوارها).

1 / 495