448

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ولو حرامًا على الأشهر (١) وإليه رجع (٢)، وقيل: إن لحق فيه الولد لا من العقد اتفاقًا، ولو قبَّل أو باشر أو وطئ ولم ينزل، واستمر إلى (٣) انقطاعه ولو بعد سنين، وقيل: لوطء زوج ثانٍ، وقيل: حتى تحمل، وقيل: للوضع، وقيل: لخمس سنين من فراقه، أما لو انقطع سقط حكمه.
وقال (٤) اللخمي: إلا أن ينقطع ثم يعود فهو للثاني إن عاود الإصابة، قال: ولو وطئ ذات لبن من غيره، ثم أمسك عنها أو غاب غيبة طويلة أو مات وعاد اللبن لما كان سقط (٥) حكم الوطء.
ولو تزوجت (٦) فولدت، ثم تزوجت ثانيًا فطلقها ثم (٧) ثالثًا ولبن الأول مستمر سقط حكم الوسط إن (٨) بعد وطؤه، وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد (٩) لهما لأن الوطء يدر اللبن.
وإن وطئت منكوحة بشبهة فولدت فاللبن (١٠) لمن ينسب إليه الولد لا لهما على المشهور، وحرمت على ذي لبن بإرضاعها من (١١) كان زوجًا لها إذ هي زوجة ابنه كما لو

(١) في (ق١): (المشهور).
(٢) قوله (وإليه رجع) زيادة من (ح٢).
(٣) قوله (إلى) زيادة من (ح٢).
(٤) قوله (وقال) ساقط من (ق١).
(٥) في (ق١): (لم يسقط).
(٦) في (ق١): (وإن تزوجها).
(٧) قوله (ثم) ساقط من (ق١).
(٨) في (ق١): (أو).
(٩) في (ح١): (والولد).
(١٠) في (ح١): (فالولد).
(١١) في (ق١): (طفلًا).

1 / 490