441

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الحاكم، وقيل: إن بعد تربصت (١) أربعة أعوام ووقف ماله للتعمير قولان (٢)، وقيل (٣): الخلاف [أ/١١٢] إنما هو إذا شهدت بينة أنه حضر المعترك، وإن كان إنما رأوه خارجًا عن العسكر لا في المعترك فكالمفقود اتفاقًا.
وحمل أمر من فقد في (٤) زمن الطاعون ونحوه (٥) أو توجه لمكانه على الموت، وفي المفقود بين المسلمين والكفار أربعة كالأسير وكالمفقود، واعتداد (٦) زوجته بعد عام من يوم نظر الإمام، وبه عمل، وقيل: في (٧) ذلك بالنسبة إلى الزوجة، وأما (٨) في المال فكالمفقود، وفي كون الهارب من قصاص (٩) أو بمتاع امرأته أو بدين وهو معسر أو من سيده قولان.
فصل [سكنى المطلقة]
ولمطلقة مدخول بها وإن بائنًا أو محبوسة بسببه في حياته السكنى ولو ملاعنة على المشهور، أو مفسوخًا نكاحها لفساده لقرابة أو رضاع ونحوهما أو لإسلام أحدهما كمتوفى عنها بعد بناء والمسكن له أو قد نقد كراءه على المشهور، وثالثها: في ملكه فقط. وفيها: وهي أحق من الغرماء و(١٠) الورثة بذلك لتمام العدة يريد إذ انتقلت إليه، ونقد

(١) قوله (سنة وإلا اجتهد الحاكم، وقيل: إن بعد تربصت) ساقط من (ق١).
(٢) قوله (قولان) زيادة من (ح٢).
(٣) قوله (قيل) سقط من (ح١).
(٤) قوله (في) زيادة من (ق١).
(٥) قوله (ونحوه) زيادة من (ح٢).
(٦) في (ق١): (وتعتد).
(٧) قوله (في) زيادة من (ق١).
(٨) في (ح٢): (هو).
(٩) في (ح١، ح٢): (بقصاص).
(١٠) قوله (الغرماء و) ساقط من (ق١).

1 / 483