426

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وللزوج أخذ ولده خشية أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إن كانت رجعية ولم يضر بالولد، ولها أيضًا طرحه إن قبل غيرها، والأب ذو مال والمريضة بسنة، وقيل: بالأقراء، والمستحاضة وإن لم تميز فبسنة، وإلا فبالأقراء على المشهور، لا سيما إن تقدمها حيض واستأنفت سنة بعد انقطاعها.
وقيل: إن جهلت هل أوله حيض أو استحاضة فسنة من يوم الطلاق، وقيل (١) بعد قدر حيضة واستظهار، فإن اعتادت الحيض في السنة مرة انتظرت الأقراء على المعروف، فإن لم تحض فيها أو مضى وقته حلت ولو حاضت من الغد.
محمد: فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتها، فإن حاضت في وقتها (٢) وإلا فسنة بعد طهرها، ولا تزال كذا حتى يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء.
واعتدت من لم تر دمًا - وإن كبنت أربعين - ويائسة بثلاثة أشهر بالأهلة على المشهور وإن (٣) أمة، وقيل: شهر ونصف، وقيل: شهران، وتتم المنكسر من الرابع وألغت يوم طلاقها، وقيل: تحسب (٤) به لمثله فتحل حينئذٍ، وعلى الأول لو تزوجت قبل الغروب من اليوم الآخر، وقد مضى (٥) قدر ما طلقت فيه من أول يوم لفسخ، وقيل: لا، فإن رأت دمًا قبل التمام وهي ممن لا يحيض مثلها أو يائسة، وقال النساء ليس بحيض فكالعدم، وإلا انتقلت إليه وتكون بعده كالمرتابة فتمكث سنة بعد الحيضة. فإن حاضت مرة (٦) في عمرها فكالأقراء إلا أن تيئس (٧) ولم تحض فسنة.

(١) قوله (وقيل) سقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (وقته).
(٣) قوله (على المشهور وإن) زيادة من (ق١).
(٤) في (ح٢): (تحتسب).
(٥) في (ح١): (وقدر منه).
(٦) في (ح١): (يومًا).
(٧) في (ح١): (تلبس).

1 / 468