422

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
أشهر منه وقد وطئها بعده لاعنها، ولستة فأكثر بعده (١) أو بعد الوطء لَحِقَ به. وإن لم يمسها بعده وولدت لمدة يلحق فيها الولد تلاعنا (٢)، ولو لاعنها ثم اشتراها وأقر بالكذب وانْفَشَّ الحمل لم تحل له.
وحكمه رفع الحد عنه، أو الأدب في أمة وذمية. ووجوبه على حرة مسلمة بلغت إن لم يلاعن (٣)، وقطع نسبه وبلعانها سقوطه عنها، وكذا وقوع الفرقة وتأبيد الحرمة لا بلعانه على الأصح، وقيل: تحل له (٤) بعقد جديد، فلو رجع أحدهما قبل تمام لعانهما حُدَّ، وبقيت زوجة، وتوارثا وإن رجمت.
والفرقة فسخ بغير طلاق على الأصح، ولها نصف (٥) المهر قبل البناء على المعروف. ومن نكل عن اللعان ثم عاد إليه قُبِلَ على الأصح. وقيل: يقبل من الرجل اتفاقًا.
والتوءمان: إخوة لأب أيضًا (٦) على المشهور، ولِحَاقَهَمَا باستحقاق أحدهما ونفي الآخر باللعان الأول، إلا إن كان بينهما ستة أشهر. وفيها: إن أقر بالأول. وقال: لم أطأ بعده ونفى الثاني انتفى باللعان إذ هما بطنان (٧). وإن أقر بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأول لزم (٨)، وسئل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يُحَد، وإلا حد (٩)، ولحق (١٠) به كمن نكح امرأة فلم يَبْنِ بها حتى ولدت لستة من العقد فأقر به وقال: لم أطأ، ولو أنكر

(١) قوله: (بعده) زيادة من (ق١).
(٢) قوله: (تلاعنا) ساقط من (ق١).
(٣) في (ق١): (تلاعن).
(٤) قوله: (له) سقط من (ح١).
(٥) قوله: (نصف) سقط من (ح١).
(٦) قوله: (أيضًا) ساقط من (ق١).
(٧) قوله: (إذ هما بطنان) سقط من (ح١).
(٨) في (ق١): (لزمه نسبه).
(٩) في (ق١): (حدت).
(١٠) في (ح٢): (ويلحق).

1 / 464