415

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
باب اللعان
اللعان حلف زوج على زوجته بزنى (١) أو نفي نسب، وحلفها هي على تكذيبه وإن عبدًا أو سفيهًا أو عنينًا أو هَرِمًَا والأخرس كذلك. بإشارة أو كتابة مفهمة، فإن قال بعد انطلاق لسانه لم أرده لم يقبل.
والمطلقة والأمة والكتابية والمجوسية يُسْلِمُ زوجها كغيرهن، لا كافرين إلا أن يتحاكما إلينا.
وهل تُرْجَمُ المرأة إن نكلت أو تُحَدُ؟ قولان. وصَحَ (٢) مع فساد نكاح. وقيل: ومع شبهة (٣). وتلاعنا إن رفعته بقذفها بزنى طوعًا، ونكاحه وإن بِدُبُرٍ مع حمل أو ولد أو دونهما ولو استلحقه. وفي سجنه حين رفعه قولان، لا إن أتت لأقل من ستة (٤) أشهر من (٥) العقد، أو قال لم أجدها عذراء، أو كان صبيًا حين الحمل، أو مجبوبًا، أو ذاهب الأنثيين. وقيل إن أنزلا على الأصح، أو (٦) ادعته ذات مسافة بعدت أو لم يقم بحقها إلا أن يبلغ الحاكم فيلاعن، وإلا حُدَّ؛ كأن قذفها بزنى قبل نكاحه. وهل يُحَدُ في التعريض أو يلاعن الآن؟ قولان.
وشهادته مطلقًا عليها بالزنى كقذفه؛ فَيُلاعِنُ فيهما على المشهور. وقيل: يُحَدُّ دون لعان. فإن كان مع ثلاثة التعن وإلا حدوا معه. وإن التعن والتعنت هي حد الثلاثة فقط،

(١) قوله: (باب اللعان: اللعان حلف زوج على زوجته بزنى) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (وصح) ساقط من (ق١).
(٣) في (ح١): (شبهته).
(٤) في (ح١): (مدته).
(٥) في (ح١): (في).
(٦) بعدها في (ح١): (إن).

1 / 457