343Shamil Fi Fiqh Malikالشامل في فقه الإمام مالكBahram al-Damiri - 805 AHبهرام الدميري - 805 AHDaabacahaمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨مNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaولا يرجع بها (١) إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء مطلقًا ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء، وليس للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها.(١) قوله: (بها) ساقط من (ح١).1 / 385NuqulLa wadaagWeydiiso AI