425 - حدثنا أبو بكر بن عبد الخالق، نا أبو همام.
ونا عمر بن محمد، نا محمد بن أبي الأزهر، قالا: نا إسماعيل بن جعفر، أنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال: "لست آكله، ولا محرمه". واللفظ لعمر بن محمد.
Bogga 314