325

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

ب/ الاختيارات التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة وهي كالتالي:
١ - المراد بخلوة المرأة بالماء.
٢ - حكم الماء الذي خلت به المرأة لإزالة نجاسة.
٣ - هل مقدار القلتين على وجه التقريب أو التحديد؟
٤ - حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير.
٥ - حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة.
٦ - حكم اشتباه الطاهر بالنجس.
٧ - حكم اليسير من الفضة لغير حاجه.
٨ - حكم اللبث فوق الحاجة.
٩ - حكم تطهير باطن فرج الثيب.
١٠ - حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره.
١١ - حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب.
١٢ - حكم غسل النزعتين.
١٣ - حكم تعيين الناصية للمسح.
١٤ - حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة.
١٥ - حكم غسل الأقطع من المرفقين.
١٦ - حكم المداومة على المسح على الخفين.
١٧ - حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقًا والتحتاني صحيحًا.
١٨ - حد الفاحش من النجاسة الخارجة من غير السبيلين.
١٩ - حكم وضوء من نام راكعًا أو ساجدًا.
٢٠ - الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول.
٢١ - حكم الغسل للحجامة.
٢٢ - حكم صلاة فاقد الطهورين.
٢٣ - حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب.

1 / 325