311

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

القول الثاني: يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.
وبه قال: أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^١)، ومن مفردات المذهب (^٢).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن التيمم ورد في الشرع للحدث، وغسل النجاسة والتيمم لها عند العجز ليس في معنى رفع الحدث (^٣).
الدليل الثاني: أن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره (^٤).
الدليل الثالث: أن المقصود هو إزالة النجاسة، وهذا لا يتحقق بالتيمم (^٥).

(^١) انظر: الكافي (١/ ٩٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)،كشاف القناع (١/ ٤٠٣).
(^٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، المنح الشافيات (١/ ١٨٤).
(^٣) انظر: المغني (١/ ٣٥٢).
(^٤) انظر: المجموع ٠٢/ ٢٠٩).
(^٥) انظر: المبسوط (١/ ١١٦).

1 / 311