301

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين
المقصود بالمسألة: إذا حضرت الصلاة ولا يجد المسلم ماءًا ولا صعيدًا، كما لو كان محبوسًا فماذا يعمل؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي-﵀ -أنه يصلي على حسب حاله ويعيد مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.
فقال ﵀: (وكذلك اختلفت فيمن عدم الماء والتراب وصلى، فنقل الميموني وأحمد بن الحسين يصلي ويعيد، وهو أصح) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء فيمن عدم الماء والصعيد على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يصلي، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة.
وبه قال: الحنفية (^٢)، وقول في مذهب مالك (^٣)،وقول في مذهب الشافعية (^٤).
القول الثاني: لا يصلي ولا يعيد.
وهو مذهب المالكية (^٥)، وقول بعض الظاهرية (^٦).
القول الثالث: يصلي ويعيد إذا قدر على الماء أو الصعيد.
وبه قال: الشافعية في المشهور من مذهبهم (^٧)، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٨)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الرابع: يصلي ولا يعيد.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٩).

(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٠)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٥).
(^٣) انظر: الاستذكار (١/ ٣٠٥)،الذخيرة (١/ ٣٥٠)،مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).
(^٤) انظر: المجموع (٢/ ٣٢٢،٣٢١).
(^٥) انظر: الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مختصر خليل (ص ٢٥)،حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦)،الفواكه الدواني (١/ ١٦٢).
(^٦) انظر: شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٣).
(^٧) انظر: المهذب (١/ ٤٢)،حلية العلماء (١/ ٢٥٦)، المجموع (٢/ ٣٢٢،٣٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦).
(^٨) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١)، شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٣)، الإنصاف (١/ ٢٨٢).
(^٩) انظر: المحرر (١/ ٢٣)، الفروع (١/ ٢٢٢،٢٢١)، الإنصاف (١/ ٢٨٣،٢٨٢)، شرح المنتهى للبهوتي (١/ ٩٦).

1 / 301