274

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأقوال في المسألة:
القول الأول: أنه لا يصح.
وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية (^١)، وأحد الاحتمالين عند المالكية (^٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (^٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: فعل النبي ﷺ فقد كان يقدم الاستجمار على الوضوء، كما في حديث المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول الله ﷺ، أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين (^٤).
وجه الدلالة:
أن الفاء تدل على الترتيب.
وأجيب عنه:
أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب (^٥).

(^١) انظر: الحاوي (١/ ١٧٥)، المجموع (٢/ ٩٧).
(^٢) انظر: الذخيرة (١/ ٢١٢).
(^٣) انظر: المغني (١/ ٨٢)، الفروع (١/ ١٢٤)، الإنصاف (١/ ١١٥).
(^٤) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين ح/٢٠٣، (١/ ٣٦٧ مع الفتح)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (٣/ ١٦٨ مع النووي).
(^٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٥٦)، البرهان (١/ ٢٨٥).

1 / 274