272

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحًا
التيمم لغةً: أصله القصد والتوخي والتعمد، يقال يممه أي قصده (^١).
واصطلاحًا: عند الحنفية: القصد إلى الصعيد الطاهر، للتطهير (^٢).
وعند المالكية: عبادة حكمية، تستباح بها الصلاة (^٣).
وعند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه، واليدين بدلًا عن الوضوء، والغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة (^٤).
وعند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص، لمسح الوجه، واليدين، على وجه مخصوص (^٥).
ولعل التعريف المختار القول بأن التيمم هو: التعبد لله ﷿ باستعمال الصعيد الطيب، بشرائط مخصوصة لمسح الوجه، واليدين، على صفة مخصوصة.
وذلك لأنه جامع، مانع.
وفيما يلي شرح التعريف:
قوله: التعبد لله: للتنبيه على النية.
وقوله: استعمال الصعيد الطيب: وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض منها.
وقوله: بشرائط مخصوصة: وهي الشروط المبيحة للتيمم.
وقوله: على صفة مخصوصة: أي صفة التيمم التي ورد الشرع بها.

(^١) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٥٦)،والمصباح المنير (ص ٤٠٥).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٠٦).
(^٣) انظر: حاشية العدوي (١/ ٢٧٨).
(^٤) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣).
(^٥) انظر: شرح منتهي الإرادات (١/ ٨٩).

1 / 272