260

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن ابن عباس ﵃ سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ (^١).
الدليل الثاني: أنه مني واحد فأوجب غسلًا واحدًا وهو الغسل الأول كما لو خرج دفقةً واحدةً (^٢).
الدليل الثالث: أنه خارج لغير شهوة فلا يجب فيه الغسل قياسًا على الخارج لبرد، ولأن الشهوة قد مضت، وإنما هو حدث كبقية الأحداث فيجزئ فيه الوضوء (^٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إنما الماء من الماء) (^٤)
وجه الدلالة:
أن الحديث عام لم يفرق بين خروج المني قبل الغسل أو بعده (^٥).
ونوقش:
أن المراد من الحديث: (الماء من الماء) هو الماء المتعارف، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف (^٦).

(^١) انظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ١١٢).
(^٢) انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢).
(^٣) انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٢).
(^٤) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء (١/ ٢٦٩) ح ٣٤٣.
(^٥) انظر: المجموع (٢/ ١٤٠).
(^٦) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٧).

1 / 260