234

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه
المقصود بذلك: لو كان الإنسان على طهارة، ومس ذكره بظهر كفه هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟
اختيار القاضي:
اختار ﵀، انتقاض الوضوء بمس الذكر بظهر الكف، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت إذا مس ذكره بظهر كفه، فنقل صالح أنه ينتقض الوضوء كما لو مسه ببطن كفه، وهو أصح) (^١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على عدم انتقاض وضوء من مسّ فرجه بغير يده من أعضائه الأخرى (^٢)،واختلفوا في انتقاض الوضوء بمس ذكر الآدمي بدون حائل ببطن كفه أو ظاهرها.
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في تفسير قوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) (^٣)، فقوله ﷺ: (أفضى بيده) هل الإفضاء والمس خاص بباطن الكف أم يشمل ظاهرها؟
وهل يقتصر على باطن الكف لأنه راجع إلى اعتبار سبب اللذة؟ (^٤).

(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٤).
(^٢) انظر: الإفصاح (١/ ١٣٩)، المحلى (١/ ٢٣٦).
(^٣) رواه أحمد (٢/ ٣٣٣) واللفظ له، وابن حبان كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٢/ ٢٢٢) برقم ١١١٥، وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر، وابن السكن. انظر: الاستذكار (٣/ ٣١، ٣٢)، التلخيص الحبير (١/ ١٢٥، ١٢٦)، مجمع الزوائد (١/ ٢٤٥).
(^٤) انظر: بداية المجتهد (١/ ٤٥).

1 / 234