353

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Daabacaha

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

فتاوى النكاح
س: هل الزواج فرض أم سنة؟
ج: الزَّواجُ سُنَّةٌ مُرغَّبٌ فيهِ للمستطيعِ، لقولِهِ ﵊: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»، وقد يكونُ في حقِّ بعضِ النَّاسِ فرضًا إذا خشيَ على نفسِهِ من الوقوعِ في الفاحشةِ، واستطاعَ مؤنةِ النِّكاح (^١).
س: أنا شاب أبلغ من العمر ٢٣ عامًا، متعلم والحمد لله، وأرغب في أن أرسل لأبي وأمي لأداء فريضة الحج، علما بأني أرغب في أن أتم نصف ديني بالزواج؛ لأنه عصمة لكل شاب من أن يقع في الخطأ، وأخشى إن تزوجت بهذا المبلغ الموجود معي أن يتوفاهم الله ﷿ وأكون بهذا قد منعتهم من أداء الفريضة، وأن أتحمل ذنبًا، علما بأن الحالة المادية بسيطة
ج: زواجُكَ بالمالِ الموجودِ لديك مُقدَّمٌ على صرفِهِ على حجِّ أبويْكَ فريضةَ الحجِّ؛ لأنَّ في الزَّواجِ غضًّا للبصر، وإحصانًا للفرج؛ لقولِ الرَّسولِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ٦).

1 / 371