335

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Daabacaha

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

فتاوى اللقطة والوقف والوصايا والفرائض والعتق
س: والدي متوفى منذ عشرة أعوام، وأقوم بإخراج صدقة له مثل شراء عدد من المصاحف ووضعها بمساجد بلدي، حيث إنها تفتقر إلى المصاحف هناك، ولكن أكتب على المصاحف بالختم: وقف على روح المرحوم (محمد محمد فرج) فما هو رأي الدين في ذلك: هل هذا حرام أم مسموح به؟ أم أكتب: (وقف لله) فقط، أو أتركه فارغًا؟ أفيدونا بالطريق الأفضل والصحيح نحو مثل ذلك يرحمكم الله
ج: الصَّدقةُ عن والدِكَ المتوفَّى وإيقافُ المصاحفِ وجعلُ ثوابِها له عملٌ طيِّب، ونرجو اللهَ أنْ يتقبَّل منك، ويجوزُ أن تكتبَ على المصاحفِ كلمةَ (وقفٍ لله)؛ لأجلِ إشعارِ النَّاس بوقفيتِها؛ حتى لا يتصرَّفوا فيها بما يتنافى مع الوقف، أما كتابةُ الاسمِ فتركُها أوْلى (^١).
س: بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفًا على أكفان المتوفين، بمعنى: أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنا لميتهم، على سبيل القرض، ثم يردون مثله. ويسأل عن حكم ذلك؟

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٦/ ١٨).

1 / 349

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars | Usul