266

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Daabacaha

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمَّدًا أو في تجارة تدار، ولا يجوز أن تدفع فيه الزَّكاة، لكونه ليس مخصصًا للفقراء، ولا غيرهم من مصارف الزَّكاة (^١). ...
س: متى يبدأ حَوْل أجرة العقار؛ هل هو من العقد، أم من قبض الأجرة؟ حفظكم الله
ج: حَوْل أجرة العقار يبدأ من العقد (^٢).
س: ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟
ج: يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله ﷿، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات (^٣).
س: هل يجوز إخراج الزَّكاة بأثر رجعي؟ أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزَّكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزَّكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزَّكاة إذا لم يكن متأكدًا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزَّكاة في ذلك الوقت السابق؟

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٢٩١).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٣٤٧).
(^٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٣٨٦).

1 / 274