230

Sayf Maslul

السيف المسلول على من سب الرسول

Tifaftire

إياد أحمد الغوج

Daabacaha

دار الفتح عمان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

الأردن

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
عندهم، على أن هذه لم تكن مرتدة بل يهودية، وقتلها عندهم - سواء أكان من مسلم أم من غيره - موجب للقصاص، فإبطال رسول الله ﷺ دمها أدل دليل على أن السب أوجب قتلها، وترتيب الراوي الإبطال على الشتم بالفاء دليل على أن الشتم علة للإبطال، وأيضًا حكم النبي ﷺ بالإبطال عقب ذكر الشتم دليل على أن الشتم علة، وكل واحد من هذين الأمرين دليل العلية على ما هو مقرر في أصول الفقه، وذلك مما يبطل قول الخصم إن المرأة كانت حربية، وإن ذلك هو علة الإبطال لا الشتم.
ومما يبين فساد هذا القول أن الإهدار إنما يكون لما انعقد سبب الضمان فيه، ولهذا لما رأى النبي ﷺ امرأة مقتولة في بعض مغازيه نهى عن قتل النساء والصبيان، ولم يقل إنه أهدر دمها، لأنها لم ينعقد فيها

1 / 335