406

Silsiladaha Dahabka

سلاسل الذهب

Tifaftire

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Daabacaha

المحقق

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٥/ ٨٣، ودليل منع القياس عليه ما ذكره الغزالى فى المستصفى حيث قال: "فلا معنى لقياس الذرة على الأرز، ثم قياس الأرز على البر، لأن الوصف الجامع إن كان موجودًا فى الأصل الأول كالطعم مثلًا، فتطويل الطريق عبث إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعًا للأرز أولى من عكسه، وإن لم يكن موجودًا فى الأصل فبم يعرف كون الجامع علة؟ وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى". . إلخ ٢/ ٨٧، ودليل الجواز فهو ما نقله ابن رشد فى المقدمات من جواز كون حكم الأصل مقيسًا على أصل آخر لما ثبت من وجوب اعتبار الأدنى والأقرب فلا يصح البناء على الأبعد، فإذا ثبت الحكم فى فرع صار أصلًا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذلك القول فى الفرع الثانى والثالث وما بعده. ١/ ٢٢.
والذى ترجح فى نظرى ما قاله الغزالى، لأن دليله أوجه عندى. واللَّه أعلم.

1 / 413