372

Silsiladaha Dahabka

سلاسل الذهب

Tifaftire

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Daabacaha

المحقق

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

قال المقترح فى شرحه: لأنه قياس فى الأسباب ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم.
قال: وهذا الخلاف انبنى على الخلاف فى أنه هل يشترط تحقيق المناط فى الفرع قطعًا إلى يكتفى بالظن؟ فهؤلاء يشترطون القطع ولا يكتفون بغلبة الظن، فحصل من هذا الخلاف فى جواز قياس عن هذا الضرب عليه بناء على أنه قياس فى الأسباب.
* * *

= أثبت الشارع الحكم، والأحناف غير منكرين لهذا، وحيث قال الأحناف: إن العلة غير مثبتة للحكم لا يريدون بذلك أنها ليست باعثة، وإنما أرادوا أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا، والشافعية غير منكرين له. فاتّضح أن الخلاف فى اللفظ لا فى المعنى.
وانظر الإحكام للآمدى ٣/ ٣٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٩٥.

1 / 379