273

Sahih Muslim

صحيح مسلم

Tifaftire

محمد فؤاد عبد الباقي

Daabacaha

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

Goobta Daabacaadda

القاهرة

٢٠ - (٣٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي ﷺ. بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "حَتَّى يَظَلَّ الرجل إن يدري كيف صلى".

(إن يدري) إن بمعنى ما.
(٩) بَاب اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ
٢١ - (٣٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. كلهم عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ. وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ. وَلَا يَرْفَعُهُمَا بين السجدتين.
٢٢ - (٣٩٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. ثُمَّ كَبَّرَ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
٢٣ - (٣٩٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ (وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى) حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ. كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ،
⦗٢٩٣⦘
بِهَذَا الإِسْنَادِ. كَمَا قَالَ ابْنُ جريج:
كان رسول الله ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. ثُمَّ كَبَّرَ.

1 / 292