223

Sahih Ibn Hibban

صحيح ابن حبان

Tifaftire

شعيب الأرنؤوط

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي في الرؤيا كما في "التحفة" ١٠/١٣٨ من طريق محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، وكان أحيانًا يقول: عن أبي هريرة أن رجلًا، ولم يذكر ابن عباس أيضًا.
وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله، عن ابن عباس، أو أبي هريرة.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٤٣٣ تعليقًا على رواية البخاري: "أن بن عباس كان يحدث" كذا لأكثر أصحاب الزهري، وتردد الزبيدي: هل هو عن بن عباس، أو أبي هريرة. واختلف على سفيان بن عيينة، ومعمر، فأخرجه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة. قال عبد الرزاق: كان معمر يقول أحيانًا: عن أبي هريرة، وأحيانًا يقول: عن ابن عباس، وهكذا ثبت في "مصنف عبد الرزاق" رواية إسحاق الدبري. وأخرجه أبو داود، وابن ماجة عن محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الرزاق، فقال فيه: "عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث"، وهكذا أخرجه البزار عن سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، وقال: لا نعلم أحدًا قال: عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، إلا عبد الرزاق، عن معمر. ورواه غير واحد، فلم يذكروا أبا هريرة. انتهى. وأخرجه الذهلي في "العلل" عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، عن عبد الرزاق، فاقتصر على ابن عباس، ولم يذكر أبا هريرة، وكذا قال أحمد في "مسنده": "قال إسحاق: عن عبد الرزاق: كان معمر يتردد فيه حتى جاءه زمعة بكتاب فيه عن الزهري". كما ذكرناه، وكان لا يشك فيه بعد ذلك. وأخرجه مسلم من طريق الزبيدي: "أخبرني الزهري، عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة" هكذا بالشك. وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة مثل رواية يونس، وذكر الحميدي: أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس، قال: فلما كان في آخر زمانه أثبت فيه ابن عباس. أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من طريق الحميدي هكذا.
قال الذهلي: المحفوظ رواية الزبيدي، وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومن تابعه، وقد جزم بذلك في "الأيمان والنذور" حيث قال: "وقال ابن عباس: قال النبي ﷺ لأبي بكر: لا تقسم"، فجزم بأنه عن ابن عباس.
وانظر "تحفة الأشراف" ٥/٦١-٦٢، و١٠/١٣٨-١٣٩
قال الحافظ ابن حجر: قال ابن التين: فيه أن الأمر بإبرار القسم خاص بما يجوز الاطلاع عليه، ومن ثم لم يبر قسم أبي بكر، لكونه سأل ما لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد. قلت: فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهارًا، وأن يكون أعلمه بذلك سرًا "الفتح" ١/ ٤٣٧.

1 / 317