490

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Daabacaha

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Goobta Daabacaadda

الجيزة - مصر

٢٨ - بَاب لَايُفَرَقُ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ
٣٥٦٦ - ١٠٤٨ حم / عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا". (^١)
٢٩ - بَاب أَنَّ مُضَرَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
٣٥٦٧ - ٢٥٧٣٦ حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَجَاءَ سَبْيٌ مِنْ الْيَمَنِ مِنْ خَوْلَانَ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ، فَنَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَ سَبْيٌ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتِقَ مِنْهُمْ. (^٢)
٣٠ - بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ
٣٥٦٨ - ٢٥٣٠ خ / ٧٧٨٦ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!، هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ"، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ: يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ.
٣١ - بَاب مَنْ يَعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ
٣٥٦٩ - ٢١٢١١ حم / ٣٩٦٨ د / ٢١٢٣ ت / ٣٦١٤ ن / ٣٢٢٦ مي / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ". (^٣)
* * * * *

(^١) (١٠٤٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده ضعيف / (١٠٤٥ حم ف) / (١٠٤٥ حم شعيب): حسن لغيره
(^٢) (٢٦١٤٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٦٧٩٨ حم ف) / (٢٦٢٦٨ حم شعيب): حسن لغيره
(^٣) (٢١٦١٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٧١٨ حم شعيب): إسناده ضعيف/ (٢٢٠٦١ حم حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح.

1 / 491