Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Safwat Ikhtiyar
Al-Mansur Billah Abdullah bin Hamza (d. 614 / 1217)صفوة الاختيار في أصول الفقه
واعلم أن الخلاف في النهي لماذا كان نهيا، كالخلاف في الأمر لماذا كان أمرا.
فعند أبي القاسم أنه كان نهيا لذاته.
وعند كثير من المعتزلة البصريين أنه إنما كان نهيا؛ لأن الناهي كره المنهي عنه.
والمجبرة تخالف في ذلك وتقول بأنه إنما كان نهيا لأن الناهي أراد أن يكون نهيا.
وعندنا أنه لا حكم له لكونه نهيا، فيحتاج إلى التعليل بشيء مما ذكرناه كما قدمناه.
لا خلاف بين العلماء أن النهي حقيقة في القول دون الفعل.
والذي يدل على ذلك: أن لفظة النهي إذا أطلقت لم يسبق إلى فهم السامعين إلا القول، وذلك أمارة الحقيقة كما قدمنا.
الإنتهاء أم لا؟]
لا خلاف بين العلماء أن النهي المطلق يقتضي وجوب الإنتهاء وتكراره، ولا خلاف بينهم أيضا أن النهي المقيد بالصفة يقتضي وجوب الإنتهاء، وإنما الخلاف في أنه هل يقتضي تكرار الإنتهاء أم لا؟
فعند أكثر العلماء أنه يقتضي ذلك.
وعند الشيخ أبي عبدالله البصري أنه لا يقتضي التكرار، بل إنما يقتضي الإنتهاء مرة واحدة، وهو الذي اختاره الحاكم، والأول هو الذي نختاره.
وجهه: أن النهي المطلق يقتضي تكرار الإنتهاء وتقييده بالصفة لا يغير مقتضاه، فوجب تكراره.
أما أن النهي المطلق يقتضي وجوب الإنتهاء وتكراره فالقول فيه واحد.
وأما أن تعليقه بالصفة لا يغير مقتضاه؛ فلأنه لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل لعبده: لا تشتر اللحم، وبين قوله: لا تشتر اللحم الهزيل، في أنه يجب تكرار الإنتهاء في الحالتين جميعا.
Bogga 63