Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Safwat Ikhtiyar
Al-Mansur Billah Abdullah bin Hamza (d. 614 / 1217)صفوة الاختيار في أصول الفقه
وأما أنه لا يجوز حمل اللفظ على سواها عند الإطلاق؛ فلأنه يكون حملا لغير دلالة، وإثبات الأمر بغير دلالة لا يجوز؛ لأنه يفتح باب الجهالات، ويؤدي إلى اعتقاد المناقضات، ولأن الصحابي يورد ذلك مثبتا للحكم، ومعرفا للشرع، وذلك لا يكون إلا بما يأتي من النبي صلى الله عليه وآله [وسلم]، ولأنه لو جاز إطلاق السنة لغير النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] لأدى إلى أن تكون السنن كثيرة فلا يفهم عند الإطلاق واحدة بعينها إلا بقرينة ومعلوم خلافه كما قدمنا.
ولأن الصحابي يورد ذلك على وجه الاحتجاج وقول من عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحجة على انفراده.
ومثال المسألة: ما روي عن ابن عباس رحمه الله من قوله: ((إن من السنة أن لا يصلى بتيمم واحد إلا فريضة واحدة)).
إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، فقد قال شيخنا رحمه الله تعالى إن ذلك يحمل على فعلهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى لأن الصحابي لا يقول كذلك إلا وهو يريد إفادتنا حكما، وتعليمنا شرعا، وهذا هو المعلوم من ظاهر هذا اللفظ فلا يجوز حمله على خلافه.
واختيارنا في هذه المسألة: حمله على فعلهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلهم على وجه الإتفاق بعده؛ لأن كل واحد من الأمرين حجة على من يخاطبه الصحابي بذلك يستفيد منها الشرع ويعرف الحكم، فلا وجه فيما نرى يحظره على أحد الوجهين دون الآخر.
Bogga 218