441

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

٣٩ - حديث عمار ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما على وجهك وكفيك» (^١).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن التيمم لا يختص بتراب ذي غبار يعلق بالعضو، وأن المقصود هو وضع اليد على ما كان من الأرض، بدليل أن النبي ﷺ نفخ في يديه ليتناثر ما عليها من تراب (^٢).
المناقشة:
نوقش بأن هذه قضية في عين، وحكاية حال، فيحتمل أنه قصد أن يبين مقدار ما يمسح من أعضائه لأنه أخبره أنه تمعك في التراب، ولم يكن قصده الطهارة والصلاة، ويحتمل أنه صعد على يديه تراب كثير فخففه بالنفخ وذلك جائز فلم يكن فيه حجة (^٣).
الجواب:
أجيب بأن هذا خرج مخرج التعليم فلا يجوز أن يغفل بيانه، ولو كان

(^١) تقدم تخريجه (ص ٢٦٦).
(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣١)، عمدة القاري (٤/ ٣٠)، بداية المجتهد (١/ ١٣٩).
(^٣) الانتصار (١/ ٣٨٦)، وانظر: المجموع (٢/ ١٧١).

1 / 480