الوجه الثاني: أن النوافل تبع للفرائض، ومعلوم أنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع.
الجواب:
أجيب بأن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ليسا بتبع للفرض ويجوز عندكم، فدل ذلك على أنه لا خلاف بين الفرض والنفل في باب الطهارة (^١).
٣٥ - أن الحدث الواحد لا يجب له طهران (^٢).
المناقشة:
نوقش بأن الطهارة هنا ليست للحدث بل لإباحة الصلاة، فالتيمم الأول أباح الصلاة الأولى، والثاني أباح الثانية (^٣).
الجواب:
يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك هو عين النزاع، ولا يصلح الاستدلال بمحل النزاع.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من فرض، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].
(^١) التجريد (١/ ٢٢٦).
(^٢) الحاوي (٢/ ١٠٣٥)، المجموع (٢/ ٢٣٥).
(^٣) المجموع (٢/ ٢٣٥).