370

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

المبحث الثالث
ما ينويه بالتيمم
سبق أن ذكرنا اتفاق الفقهاء على أن التيمم لا يصح إلا بنية، وسنذكر في هذا المبحث - إن شاء الله - الضابط لكل مذهب فيما ينويه بالتيمم، وبيان ذلك كالآتي:
فالضابط عند الحنفية فيما ينويه بالتيمم: أن ينوي المتيمم عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، أو ينوي الطهارة، أو استباحة الصلاة، أو رفع الحدث أو الجنابة، وتكون هذه النية مقارنة للضرب على الصعيد، أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها (^١).
والضابط عند المالكية: أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة ونحوها، أو فرض التيمم، وتكون هذه النية عند الضربة الأولى، ويجزئ تأخيرها إلى مسح الوجه (^٢).
والضابط عند الشافعية: أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة ونحوها، وتكون هذه النية مقارنة لنقل التراب ومستدامة إلى أن يمسح جزءًا من الوجه (^٣).
والضابط عند الحنابلة: أن ينوي المتيمم استباحة ما يتيمم له، مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه، كفرض الصلاة من الحدث الأصغر، أو الأكبر ونحوه، وتكون هذه النية عند التسمية (^٤).

(^١) البحر الرائق (١/ ٢٦١)، مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (١/ ١١٢، ١١٣).
(^٢) حاشية الخرشي (١/ ٣٥٤)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٢، ٢٥٣).
(^٣) المجموع (٢/ ١٧٦، ١٨٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٦ - ٢٩٨).
(^٤) المبدع (١/ ١٧٧)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).

1 / 403