أدلة القول الأول:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ - أن النصوص الشرعية الواردة في السفر مطلقة (^١)، تشمل الطائع والعاصي، ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله ورسوله ﷺ إلا بدليل.
٢ - أن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، والقبح المجاور لا يعدم المشروعية (^٢).
٣ - أن المعصية لا تكون سببًا في الرخصة، وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من السفر (^٣).
٤ - قياسًا على من نوى سفرًا مباحًا، ثم نوى المعصية بعده، فإنه يترخص، فكذا هاهنا (^٤).
وما سبق من الأدلة بناء على القول بأن التيمم رخصة، وأما على القول بأن التيمم عزيمة فحينئذ لا يجوز تركه عند وجود شرطه (^٥).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
(^١) البحر الرائق (٢/ ٢٤٣)، البيان (١/ ٣٢٣).
(^٢) تبيين الحقائق (١/ ٥٢١)، البحر الرائق (٢/ ٢٤٣).
(^٣) الاختيار (١/ ١٠٧، ١٠٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢١).
(^٤) الاختيار (١/ ١٠٧)، البيان (١/ ٣٢٣).
(^٥) المغني (١/ ٣١١)، كشاف القناع (١/ ٣٨٥).