أدلة القول الأول:
١ - أن طهارة التيمم طهارة غير كاملة؛ لأنها طهارة ضرورة، فبطلت من أصلها عند وجود الماء، فصار كاللابس للخف على غير طهارة (^١).
٢ - أن التيمم لا يرفع الحدث، فصار كاللابس للخف وهو محدث (^٢).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الراجح أنه يرفع الحدث، وقد بينا ذلك في مبحث: نوع بدلية التيمم (^٣).
٣ - أن المسح على طهارة التيمم على خلاف القياس؛ لأن الذي ورد في الشرع المسح على طهارة الماء لا على طهارة التيمم، فينبغي قصره على مورد الشرع (^٤).
أدلة القول الثاني:
أن طهارة التيمم طهارة تامة، كما قال تعالى - بعد أن ذكر طهارة التيمم ـ: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فمن جازت له الصلاة بالتيمم فهو طاهر بلا شك، وإذا كان طاهرًا كله فقدماه طاهرتان بلا شك، فقد أدخل القدمين وهما طاهرتان، فجاز له المسح عليهما (^٥).
(^١) المهذب مع المجموع (١/ ٢٩٤)، المغني (١/ ٣٦٣).
(^٢) المغني (١/ ٣٦٣)، المبدع (١/ ١٣٩).
(^٣) انظر (ص ٢١١).
(^٤) البحر الرائق (١/ ٢٩٣).
(^٥) المحلى (١/ ٦٣).