293

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وقول للشافعية، صححه الشيرازي (^١)،
وجزم به الرافعي، وهو وجه للحنابلة (^٢).
القول الثاني: أنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، وهو قول للشافعية، ووجه للحنابلة، وهو المذهب (^٣).
القول الثالث: أنه يستحب له التيمم والصلاة وسط الوقت، وهو قول المالكية (^٤).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت لمن شك في وجود الماء وعدمه في الوقت، بما يلي:
أن فضيلة أول الوقت متيقنة، والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت فضيلة مجوزة، والعمل بما تيقنه من الفضيلتين أولى من الاتكال على ما شك في وجوده (^٥).

(^١) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الإمام المحقق المتقن المدقق، شيخ الإسلام علمًا وعملًا وورعًا وزهدًا، ولد سنة (٣٩٣ هـ)، له مصنفات عظيمة القدر منها: المهذب، والتنبيه، واللمع وغيرها، توفي سنة (٤٧٦ هـ).
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٧)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢١٥ - ٢٥٦).
(^٢) البحر الرائق (١/ ٢٧٠، ٢٧١)، رد المحتار (١/ ٣٧٠، ٣٧١)، المهذب (١/ ١٣١)، العزيز (١/ ٢٠٤)، شرح الزركشي (١/ ٣٣٤)، الإنصاف (١/ ٢٨٥).
(^٣) المهذب (١/ ١٣١)، المجموع (٢/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٢٨٥)، كشاف القناع (١/ ٤٢٠).
(^٤) المنتقى (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٢١).
(^٥) الحاوي (٢/ ١١٣٢)، شرح الزركشي (١/ ٣٣٤).

1 / 317