الفرع الثاني
وقت التيمم للصلاة التي غير مؤقتة بوقت
اختلف الفقهاء في وقت التيمم للصلاة التي هي غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (^١).
واستدلوا بجموع ما تقدم ذكره من أدلة القول الثاني، في الفرع الأول.
القول الثاني: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، عدا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهو قول المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة (^٢).
واستدلوا بأن التيمم للنافلة المطلقة في وقت النهي لا يصح؛ لأنه ليس بوقت لها (^٣)، فيكون قد تيمم لها قبل وقتها (^٤).
المناقشة:
يمكن مناقشته من وجهين:
(^١) المبسوط (١/ ١٠٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤٢)، العزيز (١/ ٢٦٠)، المجموع (٢/ ١٩٢)، المغني (١/ ٣١٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٣ وما بعدها).
(^٢) المقدمات (١/ ١٢٠)، البيان والتحصيل (١/ ١٨٢)، العزيز (١/ ٢٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٩)، كشاف القناع (١/ ٣٨٧).
(^٣) المغني (١/ ٣١٣).
(^٤) المجموع (٢/ ١٩٢).