الوجه الرابع: يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.
الوجه الخامس: لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ (١).
الوجه السادس: الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل (٢).
أما كيفية المسح على الجبائر:
إذا وُجِدَ جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، فيجب غسله.
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفًا ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة: أن يكون مستورًا بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل (٣).
الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:
الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:
(١) المغني، ١/ ٣٥٦، وفتاوى ابن تيمية، ٢١/ ١٧٦ - ١٧٩. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، ١/ ٣١، فقد زاد بعض الفروق.
(٢) الشرح الممتع، ١/ ٢٠٤.
(٣) فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص ٢٥.