33Risala Fi Usul Fiqhرسالة في أصول الفقهIbn Shihab al-Akbari - 429 AHابن شهاب العكبري - 429 AHTifaftireد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرDaabacahaالمكتبة المكية - مكة المكرمةDaabacaadالأولى، 1413هـ-1992مNoocyadaPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoKhalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله كقوله تعالى(فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحدومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربةوأما القياس الخفي فهو قياس الشبهBogga 69NuqulLa wadaagWeydiiso AI