94

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Tifaftire

عبد الرحمن حسن محمود

Daabacaha

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1402 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

{ باب الرهن }

يصح رهن مالك المرهون

أو كان في رهن له مأذون
وكل عين فيها البيع لا يصح
فرهنها أيضاً حرام لا يصح

إلا الثمار قبل أن تطيبا

والعبد أن يصحب له قريبا

له الرجوع قبل قبض الرهن

وبعده يمضي فلا يستنى
وإن تَلِف رهن بلا تعد
ما فيه شيء فافهم القصد

ويركب المرهون ، والمحلوب

يحلب بقدر ماله محسوب

ومن قبض عينا لحظ نفسه

لم يقبل الرد بقول نفسه

94