369- حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد بن فيروزان القمي، قال: أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحجال، عن أبي مريم الانصاري، قال، قال لي أبو جعفر (عليه السلام): قل لسلمة بن كهيل والحكم ابن عيينة شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.
370- حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثني العباس بن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا أتجوز؟ قال: لا، فقلت:
ان الحكم بن عيينة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، قال الله للحكم «إنه لذكر لك ولقومك»(1)فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فو الله لا يوجد العلم الا في أهل بيت نزل عليهم جبريل (عليه السلام).
وحكي عن علي بن الحسن بن فضال أنه قال: كان الحكم من فقهاء العامة، وكان أستاذ زرارة وحمران والطيار قبل أن يروا هذا الامر، وقيل: انه كان مرجيا.
في أبى الفضل سدير بن حكيم وعبد السلام بن عبد الرحمن
371- حدثنا محمد بن مسعود، قال: حدثنا علي بن محمد بن فيروزان، قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر عنده سدير فقال: سدير عصيدة بكل لون. (1)
في أبى الفضل سدير بن حكيم وعبد السلام بن عبد الرحمن قوله: سدير عصيدة بكل لون
يحتمل الحمل على المدح وعلى الذم، والعصيدة في الاصل رقيق يلت بالسمن ويطبخ قاله ابن الاثير في النهاية (2).
Bogga 469