55

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

- كتاب "الحقائق في الشروط والوثائق" حين قال - في باب القبالات -: "وقد ذكرت ما يرسم في الوثائق في كتابي الموسوم "بالحقائق في الشروط والوثائق"(١).

ب - كتب للمصنف لم يصرح بأسمائها:

حيث قال في باب ما تتناوله الدعوى والبينة -: "والكلام في الأشجار، والبساتين، كالكلام فيما يدخل في البيع وشرحته في مصنفاتي"(٢).

ثانياً: إحالته إلى كتب مجهولة الاسم، معروفة المؤلف:

- أحال على كتاب للطحاوي، ولم يذكر اسمه حيث قال - في باب: ما يكون إقراراً، وما لا يكون إقراراً -: "ولو قال: له عليّ درهم فوق درهم لزمه على ظاهر المذهب، لاحتمال أن يزيد فوقه في الجودة. وحكى الربيع عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه يجب درهمان.

قال أصحابنا غلط الربيع في النقل. قال أبوعاصم: ليس كما قالوا: فإن هذا قول كثير من العلماء ذكره الطحاوي في كتابه"(٣).

أحال على كتاب للشاشي فقال: في باب: إقرار الوارث "وقال أبوبكر الشاشي - في كتابه - إن الشافعي - رضي الله عنه - قال: يقبل إقرار الوارث الثاني"(٤). ولكل من الطحاوي، والشاشي مؤلفات كثيرة، ولا يدري من أيها أخذ المصنف.

ثالثاً: الكتب التي أفاد منها، ولم يصرح بأسمائها، وإنما ذكر أسماء مؤلفيها:

١ - "أدب القاضي" لأبي عاصم العبادي، وهذا الكتاب نقل عنه كثيراً ومن ذلك قوله - في باب: شرائط الإمامة -: "قد قيل: يشترط بشرط أن يكون قرشيا. وقيل: لا يشترط، ولكنه يقع به الترجيح. قال العبادي: وهذا أصح"(٥).

(١) انظر: القسم الثاني / ٤٠٠.

(٢) القسم الثاني / ٣٥٧.

(٣) القسم الثاني / ١٨٦.

(٤) القسم الثاني / ٢٠٦.

53