376

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وإن شهد شاهد بالمال، وشاهد بالمال ثم بالإبراء، فهذا رجوع عن شهادته، قال أبو عاصم العبادي: والصحيح أن الشهادة الأولى قد تمت، وهذا شاهد في الإبراء يحلف المدعى معه(١). والله أعلم بالصواب.

باب: التعارض في الشفعة

إذا شهد شاهدان بأن المشتري سلم الشفعة إلى الشفيع، وآخران بأن الشفيع سلم الشفعة إلى المشتري، ففيه لابن سريج أقوال(٢):

أحدها: الترجيح لمن الشقص في يده.

والثاني: ترجح بينة المشترى، لأنه يحتمل أنه سلم إلى الشفيع، ولم يكن علم عفوه، والأصل أن الشقص ملكه.

والثالث: ترجح بینة الشفیع، ووجهه أن الثبوت له یقین، وقد وقع التردد في سقوطه.

باب: تفاوت الشهادات في المقدار

إذا شهد شاهدان بعشرة دراهم مطلقة، وآخران بعشرين، وجب العشرون سواء اتفق التاريخ، أو اختلف. ولو نسبتها إلى جهتين مختلفتين وجبتا.

ولو اعترف عند الحاكم بألف، وشهد شاهدان بألف، فهما مال واحد. والله أعلم.

باب: البينتين المتعارضتين

إذا شهد شاهدان أن فلانا اشتری من زید بن عمرو هذه الدار يوم كذا، وكان زيد مالكها يوم البيع.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٧٤/ب.

(٢) انظر: غوامض الحكومات ل/١٢٢/ب.

373