Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
مرتداً، بخلاف ما لو قده ملفوفاً بنصفين، ثم ادعى أنه كان ميتا، شرحته في مصنفاتي في المذهب(١).
إذا اشترى عبداً من رجل، ثم ادعى أن هذا العبد كان له يوم الشراء، ثم مات وورثه، وأقام عليه بينة حكى جدي عن بعض أصحابنا: أنها تقبل منه، ولا يكون الشراء منه إقراراً بالملك له، وهذا له الرجوع بالدرك عند الاستحقاق.
فلو كان إقراراً للبائع بالملك لزم أن لا يثبت، لأن المستحق يكون قد ظلمه.
ولو كان الأب حيا، وأقام بينة أنه له وحكم له الحاكم رجع المشتري بالثمن على بائعه، ثم مات الأب، وورثه الابن، لم يكن للبائع أخذه منه.
ولو اشترى من رجل شيئاً وقال: لآخر اشتره مني، فإنه لاعيب فيه، فلم يشتره، ثم وجد به عيباً، فقد قيل: ليس له الرد على بائعه، لاعترافه، بأنه لاعيب فيه.
ولو ادعى، وقال: أودعني فلان هذا الثوب، فهل يكون إقراراً بالملك؟ وجهان - حکاهما جدي رضي الله عنه.
(١) لم أقف على اسم كتاب للمصنف غير هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه.
367