Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
قال في الأم: إذا اختلف المكري، والمكتري في الرفاف، وإن كانت مسمرة، فالقول قول المكري، وإن كانت غير مسمرة تحالفا(٤).
ووجه ذلك أن الآلات المسمرة، كالرفاف، والسلالم، ونحوها إذا تنازع فيها المكري، والمكتري، فالقول قول المكري؛ لأنه أکری الدار منه، ومالا يتصل بالدار من القماش ونحوها، فالقول قول المكتري، لأن يده ثابته على الدار وما فيها، ولم [تبق](٥) اليد في القماش من / المكري.[٨٠/ب]
وأما الرفاف التي هي غير مسمرة، فالمنصوص: أنهما يتحالفان، وتكون بينهما(٦).
والفرق أن الظاهر من كون القماش للمكتري، فإن الظاهر أن المكري إذا انتقل من الدار، وسلمها إلى المكتري، لا يترك [فيها](٧) قماشه، والعادة جارية بترك الرفاف، وتسليمها إلى المكتري، ويحتمل مع ذلك أن يكون المكتري نصبها، فذلك أيضاً مما يعتاد، فتعارض الأمران، وقلنا يتحالفان، ثم یکون بينهما.
وقال بعض أصحابنا: يجيئ أن يقال: القول في ذلك قول المكتري مع يمينه، لأن الدار في يده بجميع مافيها، وربما ينصب الساكن الرفاف بالمسمار، وذلك أيضاً قد جرى به العرف(٨). و الله أعلم .
المكرى: المؤجر. انظر: المصباح، القاموس مادة "كرى".
والمكترى: المستأجر. انظر: المصدرين المادة نفسها.
الرف: شبه الطاق. انظر: المصباح، لسان العرب مادة "رفف".
انظر: موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم ٢٤٥/١٣ - ٢٤٦.
في المخطوط "تبلق" والصواب ما أثبته.
انظر: المصدر السابق ٧٨/٨.
في المخطوط "فيما" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.
الوارد في هذه المسألة قولهم: "إذا تنازع المكرى، والمكترى في شئ من ألة الدار، وادعاه كل واحد منهما ملكاً لنفسه، انقسم ثلاثة أقسام: =
354