Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
والثاني: يسمع، وينقض الحكم.
إذا ادعى على رجل داراً، ذكر أنها في يده، وقال المدعى عليه لي، وفي يدي، وأقام المدعى بينة، وحكم الحاكم، ثم بان أن الدار، لم تكن في يد المحكوم عليه.
قال الإصطخري: إذا ادعى داراً في يدى رجل، أنها كانت لأبيه، وأن أباه مات، وتركها ميراثاً لا وارث له غيره، وأقام بينة، أن الدار كانت لأبيه، وأنه مات، وتركها ميراثاً لا يعرفون لأبيه وارثاً غيره، وقالوا نحن من أهل الخبرة الباطنة، ومعرفتنا بحاله قديمة ثابتة، فإن الحاكم يحكم له بالدار(٤).
(١) انظر: آداب الحكام ٥٥/١.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها الغزي أنها ثلاثة أوجه في المسألة.
(٤) انظر: المصدر نفسه ٢١٠/١.
324