Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
إذا أقام كل واحد من المتداعيين بينة، لم يترجح بكثرة العدد. فلو أقام أحدهما رجلين، والآخر عشرة، لم يثبت الترجيح بكثرة العدد. وكذا لو أقام أحدهما رجلين، والآخر رجل، وامرأتين. وكذا لا يقدم الأرجح في العدالة، والضبط. وحكى عن الإصطخري: الترجيح بجميع ذلك(١).
قال الشافعي - رضي الله عنه -: في القديم سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا استوت البينتان رجحنا بالعدالة وكثرة العدد(٢).
[٦٤/ب]
قال أبوعبدا لله / هذا مذهب، فأما أنا، فأرى أنهما سواء(٣).
قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو أقام أحدهما شاهدين، والآخر شاهداً واحداً، وحلف معه، ففيه قولان(٤):
أحدهما: أنهما سواء.
والثاني: أن الشاهدين أولى، لأن شهادتهما متفق عليها، منصوص عليها.
ولا يرجح بالسن، والعلم، والشرف قولاً واحداً. والله أعلم.
بحثت عنه في مظانه من الكتب التي تيسر لي الإطلاع عليها في المذهب الشافعي، ولكن ما استطعت الوقوف عليه.
الحاوي ٣٣٠/٢١، أدب القاضي لابن أبي الدم/٣٣٧.
المراد بأبي عبد الله هو الإمام مالك رحمه الله كما قال الماوردي. انظر: الحاوي ٣٣٠/٢١، وانظر: قول الإمام مالك في المدونة ١٨٧/٥ - ١٨٨.
انظر: الحاوى ٣٣١/١، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ٣٣٧.
306