Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
وقد قيل: إن كان هو الذي أشهد الشهود على ذلك، لم تقبل، وإن كان غيره تولى ذلك قبل.
ولو قال: لا بينة لي أصلاً، وعرفت باطن الحال، وظاهرها، ثم أقام البينة، ففي قبولها وجهان(١).
وقد قيل: لا تقبل، إلا إذا قال: عرفت هذه البينة بعدما قلت ذلك. ولو قال: مالي شهادة عند فلان، وفلان، ثم شهدا له بذلك.
حكى جدي عماد الدين فيه وجهين(٢).
وكذا الوجهان فيما لو قال: كل شهادة يشهد لي فلان وفلان فهي باطلة، ثم شهدا له.
لو قال: لا شهادة عندي لفلان، ثم شهد، وقال كنت نسيت، فهل يقبل؟ وجهان(٣) حكاهما جدي.
ولو قال: لا أعلم له عندي شهادة، أو لا أتذكر، ثم قال: تذكرت، أو علمت/، فإنه يقبل.[٦١/ب]
ولو قال: لا شهادة لي عند فلان، ثم شهد، وقال: علمت بذلك، قبل وجها واحداً(٤).
ولو قال: كل حق يثبت لي عليك بشهادة فلان، وفلان، فأنا منه بريء، لم تصح البراءة، وهل يكون جرحاً لشهوده؟ وجهان(٥).
انظر: فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابن حجر ١٧٧/٤ نقلاً عن المصنف.
انظر: المصدر نفسه، وانظر: عماد الرضا ٢٤٧/١. هكذا ذكرا الوجهين مطلقين.
انظر: عماد الرضا ٢٤٦/١، فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابن حجر ١٤٨/٤. وكلاهما نقلاً عن المصنف الوجهين مطلقين.
انظر: المصدر نفسه/٢٤٧. نقلاً عن المصنف.
بحثت عن هذه المسألة في مظانها من كتب الشافعية التي تيسر لي الاطلاع عليها، فما استطعت الوقوف عليهما.
294