Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
إذا علم أنه قضى بشهادة كافرين نقض الحكم، وكذا لو كان القضاء بشهادة عبدين.
وقد قيل: لاينقض، لأن ذلك مختلف فيه. وقيل: إن كان الحاكم الذي حكم به يذهب إلى جواز شهادتهما، لم ينقض.
ولو علم أنه كان الحكم بشهادة فاسقين/ قال ابن سريج، والمزني: فيه قولان(٢): أحدهما: أنه لاينقض، لأن الفسق يعلم اجتهاداً، وكذا العدالة، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. والأصح أنه ينقض، لأن رد شهادته بنص قوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ﴾(٣).[٦٠/أ]
وإذا حكم الحنفي بشهادة أهل الذمة، فهل ينقض؟ وجهان(٤). أحدهما: ينقض، لأن الرد بالنص.
والثاني: لاينقض، لقوله تعالى: ﴿أُوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾(٥).
قال الشافعي - رضي الله عنه - في "الإملاء": إذا شهد أربعة على رجل، فعدل الشهود، وقالوا: هم أحرار، فحكم بشهادتهم، ثم عرف أن الشهود عبيد،
النقض: في اللغة ضد الإبرام. انظر: المصباح، والقاموس مادة "نقض". وفي الاصطلاح: "نقض الحكم مجاز عن إظهار بطلانه". غاية الوصول شرح لب الأصول/١٥١.
انظر: الحاوي ٢٩٣/٢١، المهذب ٤٣٧/٢.
سورة الحجرات/ ٦.
انظر: روضة الطالبين ١٥٤/١١.
سورة المائدة /١٠٦.
289