292

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب: نقض(١) الحكم

إذا علم أنه قضى بشهادة كافرين نقض الحكم، وكذا لو كان القضاء بشهادة عبدين.

وقد قيل: لاينقض، لأن ذلك مختلف فيه. وقيل: إن كان الحاكم الذي حكم به يذهب إلى جواز شهادتهما، لم ينقض.

ولو علم أنه كان الحكم بشهادة فاسقين/ قال ابن سريج، والمزني: فيه قولان(٢): أحدهما: أنه لاينقض، لأن الفسق يعلم اجتهاداً، وكذا العدالة، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. والأصح أنه ينقض، لأن رد شهادته بنص قوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ﴾(٣).[٦٠/أ]

وإذا حكم الحنفي بشهادة أهل الذمة، فهل ينقض؟ وجهان(٤). أحدهما: ينقض، لأن الرد بالنص.

والثاني: لاينقض، لقوله تعالى: ﴿أُوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾(٥).

باب: خطأ الإمام

قال الشافعي - رضي الله عنه - في "الإملاء": إذا شهد أربعة على رجل، فعدل الشهود، وقالوا: هم أحرار، فحكم بشهادتهم، ثم عرف أن الشهود عبيد،

  1. النقض: في اللغة ضد الإبرام. انظر: المصباح، والقاموس مادة "نقض". وفي الاصطلاح: "نقض الحكم مجاز عن إظهار بطلانه". غاية الوصول شرح لب الأصول/١٥١.

  2. انظر: الحاوي ٢٩٣/٢١، المهذب ٤٣٧/٢.

  3. سورة الحجرات/ ٦.

  4. انظر: روضة الطالبين ١٥٤/١١.

  5. سورة المائدة /١٠٦.

289