Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
ولا تقبل شهادة الأخرس على ظاهر المذهب(١).
وقال ابن سريج: يقبل، لأن إشارته تقوم مقام العبارة(٢).
ويقبل شهادة المختبئ في موضع لايراه أحد، وهو ناظر إلى رجلين، يتخاصمان، وسمع إقرار أحدهما، وهو يراه، وهل يكره ذلك؟ وجهان(٣). فإذا قلنا: لايكره، فهل يندب إليه؟ وجهان(٤):
أحدهما: يندب، لأن فيه إحياء الحق.
الثاني: لا يندب، لأن فيه نوع تغرير.
وأما إذا لم ير المقر، وإنما سمع صوته، لم يجز أن يشهد عليه.
وقد قيل: هل تقبل شهادة الأقلف(٥)، وجهان. والصحيح إنا إذا أوجبنا الختان(٦)، فتركه فهو فاسق لا تقبل شهادته، وصلاة الأقلف صحيحة، وهل تكره الصلاة خلف الأقلف، وجهان(٧):
أحدهما: يكره، لأنه يتعذر عليه التجنب من النجاسة.
والثاني: لا يكره، إذا استقصى في تنقية بدنه عن النجاسة.
وشهادة الخصي مقبولة، ولا تقبل شهادة من لم تكمل فيه الحرية. وهل تقبل على رؤية هلال رمضان؟ وجهان.
(١)(٢) هما وجهان وسبق بيانهما في شهادة الأخرس ص: ٨٦.
(٣)(٤) انظر: الديباج المذهب ٥٣٤/٢. نقلاً عن المصنف.
(٥) الأقلف: من لم يختن. انظر القاموس مادة "قلف".
(٦) بنى المصنف شهادة الأقلف على حكم الختان والختان فيه وجهان: أحدهما أنه واجب. والثاني: أنه سنة. انظر: المجموع ٣٠٠/١ - ٣٠١. فعلى الوجه الأول شهادته باطلة، لأنه فسق بتركه، والفاسق شهادته باطلة. وعلى الثاني: أنه سنة بمعنى أنه مستحب، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وعلى هذا فشهادته صحيحة.
(٧) انظر: القول التمام في أحكام المأموم والإمام/٣١٩. نقلاً عن المصنف.
272