Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim Al-Ruwyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Tifaftire
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Daabacaha
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
الحاكم المكتوب إليه أن ينفذ حكمه ويقول: قبلت حكمه، وكتابه، وأوجبت على المحكوم عليه ما أوجبه الحاكم الكاتب، وإلا لم يؤخذ به المحكوم عليه، ويطالبه بما حكم به، وعلى هذا لو شهد شاهدان عدلان عند رجل، فهل يحتاج أولاً أن يقول: قبلت شهادة هؤلاء الشهود بما شهدوا به ثم يقول: وحكمت بكذا على فلان بجميع ما أوجبته شهادة الشهود، أم يكفيه أن يثبت عنده عدالة الشهود، ثم يقول: حكمت بكذا، ولا يذكر قبل الحكم أنه قبل شهادة الشهود، فيه وجهان(١). وعلى هذا لو كتب الحاكم إلى حاكم بأنه شهد عندي عدلان لرجل سماه على فلان، ولم يذكر في الكتاب أنه ثبت عنده بشهادتهما، ولم يقل: قبلت شهادتهما، وإنما ذكر نقل الشهادة فقط، هل يجوز للمكتوب إليه أن يحكم به؟ فيه وجهان(٢). [٤٤/ب]
إذا مات الحاكم الكاتب، أو عزل لم يمتنع به قبول كتابه، لأنه إن كان كتاب حكم فلا شك في تنفيذه، وإن لم يكن كتاب حكم فهو كالشهادة على الشهادة(٣).
ويقبل شهادة شهود الفرع بعد موت شهود الأصل(٤).
وإن فسق الحاكم الكاتب، فإن كان كتاب حكم لم يضر فسقه بعد الحكم، ونفذه المكتوب إليه، وإن لم يكن كتاب حكم لم يحكم به، كما لو فسق شاهد الأصل، لم يقبل شهادة شاهد الفرع على شهادته(٥).
"أحدهما: أن ذكره للحكم بشهادتهما تعديل يغني عن ذكر عدالتهم. والوجه الثاني: أنه لابد أن يصفهم بالعدالة، وبما يجوز به قبول الشهادة، لأنه قد يجوز أن يكون حكم بظاهر التوسم والصمت". أدب القاضي للماوردي ١٠٢/٢ - ١٠٣.
"أحدهما: قاله أبو حامد الإسفرايني: يكون حكماً، فعلى هذا لا يجوز أن يحكم به. والوجه الثاني: وهو الأصح عندي أنه لا يكون حكماً، لأن الحكم هو الإلزام، وليس في الثبوت إلزام، وهو ثبوت الحق، كالإقرار" أدب القاضي للماوردي ١٠٣/٢.
انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٣٥٨/٢، أدب القاضي للبغوي/٢٦٦.
انظر: المصدرين نفسهما.
انظر المصدرين السابقين.
236