171

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

أحدهما: يلزم المشتري قيمة العين يوم التلف.

والثاني: أكثر ما كانت قيمته من يوم القبض إلى يوم التلف.

وإذا كان / المبيع قائما، وقد عقد عليه المشتري، ثم اختلفا، تحالفا، ثم لايفسخ عقد المشتري، بل تجب القيمة.

[٢٤/ب]

باب: النكول(١) ورد اليمين

إذا توجهت اليمين على المدعى عليه، فأبى أن يحلف، فإنه يسأل، فإن قال: لي بينة أقيمها، أو أنظر في حسابي، ثم أحلف، أمهل. وذكر الشيخ أبو عاصم العبادي: أنه يمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي(٢). وحكي أن الشافعي - رضي الله عنه - قال في كتاب اليمين مع الشاهد: لو قال بيني، وبين الرجل معاملة، وحضرني وإياه من أثق به، فاسأله أمهلته حتى يسأل(٣). وإن لم يذكر المدعي شيئاً من ذلك، وقال: لا أحلف صار ناكلاً.

وحكى جدي: أنه إن أبى أن يحلف، فهل يكرر عليه القول ثلاثاً؟ وجهان.

وقال ابن أبي أحمد، وغيره: يقول الحاكم للناكل: إن لم تحلف رددت اليمين على خصمك، وأوجبت المال عليك، يقوله ثلاثاً استحباباً(٤).

وحكى عن ابن سريج: أنه يبين للناكل، ويتأنى في أمره، حتى يصح نكوله، ثم ترد اليمين على صاحبه(٥).

  1. النكول: الامتناع. قال في المصباح "نكل عن اليمين امتنع". انظر مادة "نكل". وانظر: القاموس نفس المادة. وفي الإصطلاح: "أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي لليمين عليه أنا ناكل عنها. أو يقوله القاضي: احلف، فيقول: لا أحلف". مغني المحتاج ٤٧٨/٤.

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/٤٩/ب.

  3. الأم ٢٧٨/٦.

  4. أدب القاضي له ٢٨٤/١.

  5. انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٥٦/٢.

169