164

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Tifaftire

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Daabacaha

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وقيل: ینتزع من يده، ويدفع إلى غيره.

والثالث: يسلم إلى الأول، ويغرم للثاني.

فإن قال: هي لأحدهما، وادعى كل واحد منهما علمه حلف على العلم، أنه لا يعلم المالك، فإن نكل حلفا، وأخذاه، ويحلف الحاكم أيهما شاء أولاً، فإن قال: لا أعرف أنها لهما، أو لأحدهما، حلف لهما على علمه / فإن نكل لايحلفان، وعليهما إقامة البينة، ولا ينتزع من يده قاله القاسم. وفيه قول مخرج، أنهما يحلفان، لأنه لا مدعى سواهما(١). وفي کیفیته وجهان(٢): [٢٢/ب]

أحدهما: إلى اجتهاد الحاكم، يبدأ بيمين من شاء منهما.

والثاني: یقرع بينهما.

وإذا مات المودع، ولم يبين، فكيف يدعى عليه، فيه ثلاثة(٣) أوجه : - بناء على وجوب الضمان -:

أحدها: أنه إن لم يعرف، فلا شئ عليه، لأن الظاهر تلفها لما لم يبين.

[الثاني](٤): وإن اعترف قبل الموت، فلم توجد ضمنها في تركته، فعلى هذا الدعوى أن يقول: اعترف بالوديعة فلم نجدها. وعلى طريقة أبي إسحاق لايجب الضمان، وإن اعترف، حتى يوجد من جنسها، لأن الظاهر الخلط حينئذ، فعلى هذا يدعي على هذا الوجه.
والثالث: أن المودع صار ضامناً بترك البيان(٥)، والإيصاء، فتصير مضمونة عليه، فالدعوى على هذا الوجه ظاهرة.

(١) انظر: شرح غوامض الحكومات ل/٤٣/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه ل/ ٤٣/أ - ب.
(٤) ساقطة من المخطوط.
(٥) في المخطوط "بترك البيان بترك البيان" وهو تكرار.

162